الشيخ الطوسي

202

تهذيب الأحكام

قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها قال : فليرد إليه حقه ، وقال : لا بأس بان يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان ، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال : نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف . ( 889 ) 35 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال : لا بأس . ( 890 ) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر ، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها . ( 891 ) 37 - عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثها إذا وفيت ، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك اجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها . ( 892 ) 38 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها ؟ قال لا بأس . ( 893 ) 39 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا عن إبراهيم ابن ميمون ان إبراهيم المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو يسمع عن الأرض

--> - 891 - الفقيه ج 3 ص 155 - 893 - الاستبصار ج 3 ص 129 الكافي ج 1 ص 407